مرسوم رقم 82-35
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-35 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركات الفلاحية أو الذين تسيرهم، الى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية والى التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين . 169
المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على ما يأتي : 1 - احلا ل الديوان الوطنى للتموين والخدمات الزراعية والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، محل الشركات الفلاحية للاحتياط، ابتداء من تاريخ يحدده وزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار ، د تتوقف الاختصاصات في مجال التموين والخدمات التي تمارسها الشركات الفلاحية للاحتياط ابتداء من ذلك التاريخ ..