المادة الأولى
تحول الى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية وإلى التعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم :
1 - الاعمال التابعة لميدان التموين والخدمات التي تمارسها الشركات الفلاحية للاحتياط ،
2 - الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية والتعاونيات الزراعية للخدمات والتموين، التي كانت تتولى أمرها الشركات الفلاحية للاحتياط ، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، المكلفون بأعمال التموين والخدمات .