مرسوم رقم 82-349
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-349 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بسطيف. 2077
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بسطيف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-155 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في 1 برج بوعريريج».