مرسوم رقم 82-348
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-348 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بتلمسان. 2074
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
- احلال مؤسسة البناء بتلمسان محل مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحدتها الانجازية بتلمسان وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزين الاسكان والتعمير ،
2 - الاختصاصات فى مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران في مستوى الوحدة الانجازية بتلمسان. 2076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه