مرسوم رقم 82-348
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-348 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بتلمسان. 2074
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران في مستوى وحداتها الانجازية بتلمسان .
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الانجازية بتلمسان »
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الانجازية بتلمسان.