الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أعلاه :
I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بالبليدة في مستوى وحدتها الانجازية بلشلف ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف الوحدة الانجازية بالشلف ،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط الوحدة الانجازية بالشلف.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-154 (ج.ر عدد 24 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة تيسمسيلت».