مرسوم رقم 82-347
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-347 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء بالشلف. 2071
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 20
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان | والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.