مرسوم رقم 82-346
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 346 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بوهران 2069
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بوهران، بالدرجة الاولى سائر الاعمال للجمهورية الجزائرية 2071