مرسوم رقم 82-344
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-344 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف . 2065
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المادة II : يكون تنظيم مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بسطيف وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.