المادة 6
يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : 1 احلال مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية وتنظيم المدن في مستوى وحدته الاقليمية بالبليدة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 الاختصاصات في مجال دراسات الهندسة المعمارية التي كان يمارسها المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية الثلاثاء 30 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية وتنظيم المدن في مستوى الوحدة الجهوية بالبليدة.