مرسوم رقم 82-343
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-343 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة. 2063
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالبليدة بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية البليدة.
ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.