مرسوم رقم 82-341
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-341 مؤرخ في 27 محرم عام 1403 الى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء والانقاذ فى البحر المبرمة في 27 أبريل سنة مكتب للدراسات في الهندسة المعمارية 1979 بهامبورغ. 2045 بالشلف. 2060
المادة 10
يمارس مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية بالشلف بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولاية الشلف.
ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.