مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التأسيس
المادة 8
يكون انضمام التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الى التعاونية، اجباريا ودائما .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يكون انضمام المزارع التابعة للقطاع الاشتراكى الفلاحى دائما واجباريا».