مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 6
تكلف التعاونية أيضا بمديد المساعدة لشريكاتها في ميدان التسيير الاداري والتقني والمالي . 164 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
«المادة 6 : تساهم التعاونية في تنفيذ برامج التعميم التي تعد لفائدة الشركاء».