الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 5
تتولى التعاونية تموين القطاع الفلاحي في الولاية بوسائل الانتاج وتقديم الخدمات، طبقا للمخطط الوطني للتنمية الزراعية .
ولهذا الغرض توفر لشركائها ما يأتي : j التزويد بوسائل الانتاج، لاسيما :
- الاسمدة ومنتجات الصحة النباتية والبيطرية، البذور والغراس، أغذية الماشية والمعدات الخاصة بتربيتها - على العموم، تكملة لاعمال التعاونيات المتخصصة الاخرى،
- الاحزمة والاكياس ومختلف المواد الضرورية للانتاج الزراعي .
ب - الخدمات، لاسيما :
دعم تطوير الصناعة التقليدية عن طريق التزويد بالادوات والمعدات،
- نقل وسائل الانتاج، وان اقتضى الامر نقل المنتجات الزراعية، تكملة لقدرات النقل المتوفرة لدى الشركاء، صنع الادوات الصغيرة الخاصة بالاشغال - الزراعية،
- خزن البذور والغراس وتوظيبها .
ولهذا الغرض، يمكن التعاونية أن تحوز أو تنجز أى هيكل أساسي يرتبط بصلاحياتها .
ويمكنها أيضا أن تشارك في أشغال التجهيز والصيانة، التي تستهدف زيادة طاقات الانتاج