مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الخامس — العلاقات
المادة 52
يجوز للصندوق الوطني للتعاون.
أن يتدخل بصفة ثانوية، طبقا للمادة 23 من الامر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المذكور أعلاه، وذلك ضمانا للالتزامات التي تكتتب بها في | اطار أعمالها .