مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الخامس — العلاقات
المادة 51
يجوز للتعاونية أن تسير مخزونات تنظيم السلع الانتاجية لفائدتها أو لحساب المتعاملين معها .
ويتم التسيير لحساب المتعاملين معها، على أساس العقود وجداول الاسعار التي يضبطها وزير الفلاحة والثورة الزراعية ..