مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 4
تعد التعاونية منظمة ذات هدف الزراعي، وعلى الاخص أعمال التحسين العقاري اقتصادي، يتمثل في تحقيق تموين شريكاتها والخدمات المخصصة للتنمية الزراعية في الولاية ، في أحسن ظروف الجودة والكلفة والاجل .
ويمكنها زيادة على ذلك، أن تساعد في مجهود تطوير السكن الريفي والاستثمار وتطوير السقى، والهيكل الاساسي الريفي .