مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الخامس — العلاقات
المادة 47
تسوى الجمعية العامة بالتراضي جميع المنازعات التي قد تحدث بين التعاونية والمنتفعين منها . واذا لم تسو النزاع الجمعية العامة، يعرض على لجنة التحكيم الولائية، وفي حالة عدم قيام هذه بتسويته، يطلب تحكيم وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عملا بالمادة 6 من الامر رقم 75-44 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المتعلق بالتحكيم الاجباري الذي تتولاه الهيئات .