الباب الرابع — تسيير التعاونية المالي
المادة 44
تتكون الفوائض من عوائد السنة المالية، بعد خصم تكاليف الاستغلال والمصاريف العامة للتعاونية، بما في ذلك جميع الاستهلاكات والمؤونات.
و تراعى كذلك في حساب الفوائض، الخسائر والارباح الاستثنائية للسنة المالية والحصائل الخارجة عن الاستغلال.
وتقتطع من الفوائض السنوية، المبالغ الضرورية لتموين الصناديق التالية :
صندوق الاحتياط القانوني ، .
الرأسمال المتداول .
صندوق الاستثمار ...
وتقرر الجمعية العامة شروط تزويد الصناديق - المنصوص عليها في هذه المادة ..
بيد أنه يجب اقتطاع حد أدنى قدره 5 % من الفوائض السنوية، يخصص لتموين الصندوق الوطني للتعاون ..
و يوزع الباقي بين الشريكات في شكل مردودات بمقدار حجم العمليات المنجزة بمعية التعاونية، أو يخصص لصناديق تنشأ بناء على مقرر الجمعية العامة .
ولا يمكن أن تكون الفوائض الناتجة عن العمليات المنجزة مع غير الشريكات محل مردودات، بل يجب ادراجها في الاحتياط ..
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة ويجوز للجمعية العامة أن تقرر ارجاء توزيع المردودات فترة لا تتجاوز خمس سنوات، قصد تمويل أعمال التعاونية .