الباب الرابع — تسيير التعاونية المالي
المادة 43
تبدأ السنة المالية للتعاونية في أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر من كل سنة .
وتمسك المحاسبة طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة ..
ويوضع لكل فرع أو وكالة للتعاونية، جدول حساب خاص بنتائج الاستغلال.
للشريكات أو المنتفعين على أساس جدول أسعار يضبطه وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
وتقرر الجمعية العامة، عند قفل كل سنة مالية، بناء على اقتراح مجلس التسيير، ان اقتضى الأمر، تخصيص الفوائض الناتجة عن نشاط التعاونية، طبقا للمادة 44 أدناه .
تستعين التعاونية بخدمات عون محاسب، يعينه أو يعتمده وزير المالية ..