الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الرابع — رئيس التعاونية ومديرها
المادة 40
يمثل التعاونية رئيسها، أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية .
فهو الذي يدعو الى عقد اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير ويسهر على تنفيذ نتائج مداولاتهما . ويتعين عليه أن يرفع سنويا الى | المجلس الشعبي الولائى المعنى ووزارة الفلاحة والثورة الزراعية مايأتي : -- نسخة من الموازنة وحسابات الاستغلال ، نسخة من محضر مداولات الجمعية العامة - التي درست الحسابات ووافقت عليها . 168 الجريدة الرسمية للجمهورية