الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس التسيير
المادة 37
يتمتع مجلس التسيير بسلطات التسيير والادارة التي لم تخصص صراحة للجمعية العامة أو للرئيس أو المدير، ومنها :
يعد النظام الداخلى الذى يعرضه على الجمعية العامة للموافقة عليه ، يوافق على جميع الصفقات والعقود ،
- يبت في استدعاء الجمعية العامة ويضبط جدول أعمال اجتماعاتها .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 يدرج المسائل التي يعرضها ربع شريكات التعاونية، على الاقل، وجوبا في جدول الاعمال.
يعد كل سنة تقريرا عن الاعمال ثم يعرضه على الجمعية العامة التي تدرسه وتوافق على الحسابات المرتبطة بذلك ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات الممنوحة - للتعاونية، شريطة أن توافق عليها الجمعية العامة الموالية .