الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — مجلس التسيير
المادة 33
يتكون مجلس تسيير التعاونية، من :
منسق الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين في الولاية ،
- أحد رؤساء التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات في كل دائرة، ينتخبه رؤساء التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات فى تلك الدائرة ، "
ممثلين عن مستخدمى التعاونية، تعينهما المنظمة النقابية .
ويمكن أيضا أن يحضر اجتماعات مجلس التسيير والجمعيات العامة، حضورا استشاريا :
مديرو التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة العضوة ، كل الاشخاص الذين يختارون نظرا - لكفاءتهم .
الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : يتكون مجلس تسيير التعاونية كما يأتي :
- منسيق الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين في الولاية
- ممثل لكل بلدية ينتخبه منخرطو كل بلدية
- ممثلان لمستخدمى التعاونية يعينهما الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
كما يمكن أن يشارك في اجتماعات مجلس | التسيير والجمعية العامة بصوت استشارى :
مديرو التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة ، كل شخص يقع عليه الاختيار لكفاءته». -