الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 31
لا تصح مداولة الجمعية العامة العادية، الا اذا كان الشركاء الحاضرون أو الممثلون يوفرون نصف أصوات شريكات التعاونية.
الشريكات .
واذا لم يكتمل هذا النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا فى الشهر الموالي للاجتماع الاول ..
وتتداول فى الاجتماع الثانى، كيفما كان عدد الاصوات المتوفرة .
الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه تتخذ مقررات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها، ماعدا الحالات التي تطلب فيها أغلبية خاصة، بموجب أحكام هذا القانون الاساسي .