مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 29
تنعقد الجمعية العامة الطارئة للنظر في جدول أعمال محدود، بمبادرة من مجلس التسيير أو ثلثى أعضاء الجمعية العامة للتعاونية على الاقل.
ويمكنها أن تنعقد بمبادرة من مدير التنمية الزراعية للثورة الزراعية والغابات .
وتشرع في دراسة أى مسألة تمس كيان التعاونية وعملها .