مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 26
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل .
ويجب عقد اجتماعها في احدى الدورتين العاديتين، خلال الاشهر الثلاثة الموالية لقفل السنة المالية .
ويتمتع كل عضو في الجمعية بصوت واحد.
وفي حالة التصويت بالوكالة، لا يجوز للشريك الوكيل، أن يصوت بأكثر من صوت مشترك واحد زيادة على صوته . واذا تساوت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .