مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الثاني — رأسمال التعاونية › الفصل الثاني — تقديم أسهم التعاونية واعادتها
المادة 19
يتعين على كل منخرطة أن تدفع وقت انخراطها فى التعاونية كامل الاسهم التي اكتتبت بها .
نثبت ملكية الاسهم، بتسليم وصل بالمبالغ المدفوعة وكتابة ذلك في سجل التعاونية. ولا يمكن أن توزع أى ربح أو فائدة عن أسهم الاشتراك المكتتب بها ..