مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الثاني — رأسمال التعاونية › الفصل الاول — تأسيس رأسمال التعاونية
المادة 16
يمكن زيادة رأسمال التعاونية اثر قبول عضوات جديدة .
ويجوز للجمعية العامة فى اجتماعها الطاريء أن تقرر أيضا زيادة رأسمال التعاونية عن طريق اصدار أسهم جديدة، ويتعين عندئذ على الشريكات الاكتتاب بها حسب النسب المحددة في المادة 15 أعلاه ..