مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الثاني — رأسمال التعاونية › الفصل الاول — تأسيس رأسمال التعاونية
المادة 15
يتكون رأسمال التعاونية من أسهم أسمية غير قابلة للتجزئة، تكتتب بها كل شريكة.
وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم .roroxeterororox. دج ويجب على المنخرطات في التعاونية أن تكتتب بأسهم، ويحدد بهذا الشكل الرأسمال الاولى للتعاونية بمبلغ