مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التأسيس
المادة 14
يودع الملف المعد للحصول على الاعتماد من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، لدى المجلس التنفيذى بالولاية الذي يتولى القيام بالاجراءات الضرورية . واذا لم يبلغ أي رفض للتعاونية خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ ارساله الى وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عد الاعتماد المطلوب حاصلا.