مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التأسيس
المادة 12
تلتزم الشريكات فور انضمامها، بما يأتي :
استعمال خدمات التعاونية في جميع - العمليات التي يمكن أن تقوم بها، في حدود هدفها، وطبقا لاحكام النظام الداخلي،
- الاكتتاب في رأسمال التعاونية حسب الكيفيات المحددة في المادة 15 من هذا القانون الاساسي .