مرسوم رقم 82-34
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 34 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق - 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي . 162
الباب الاول — التأسيس - الهدف › الفصل الثالث — التأسيس
المادة 10
تقرر الجمعية العامة للتعاونية انضمام التعاونيات الزراعية للخدمات المتخصصة الموجود مقرها في الولاية التي تطلب ذلك، ويبت في اقصائها على الشكل نفسه .
المادة II : يتعين على التعاونية، أن تخصص في مقرها، سجلات تدرج فيه أسماء شريكاتها .