مرسوم رقم 82-333
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-333 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في شرق البلاد 2019
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد وهي مؤسسة | النص «المؤسسة».
وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص.