مرسوم رقم 82-332
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
المادة 7
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسومين رقم 79-107 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979، ورقم 81-183 المؤرخ في 8 عشت سنه 1981، المشار اليهما أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 2017