مرسوم رقم 82-332
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
المادة 5
يحسب السعر الذى تتنازل به البلدية عن الاراضي المعدة للبناء والمندرجة في الاحتياطات العقارية بالعمل، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية على تطبيق القيم بالدنانير للمتر المربع تبعا لما ذكر فى العمود «ب» من الجدول الملحق بهذا المرسوم.
يفهم من سعر التنازل المشار اليه في الفقرة الاولى السابقة، السعر المطلوب لقاء أرض مهيأة المرافق ومعدة لاستقبال البناء.