المادة 4
يحسب السعر الذى تشترى به البلدية الاراضي العقارية غير المهيأة المرافق، والمدرجة في الاحتياطات العقارية بالعمل، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية، على تطبيق القيم بالدنانير للمتر المربع تبعا لما ذكر في العمود «أ» من الجدول الملحق بهذا المرسوم، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه.
على أنه عندما يتعلق الأمر بأرض تولى مالكها تهيئة مرافقها وتجزئتها بالفعل وتجهيزها بالطرق وبالشبكات المختلفة، فان السعر الذي تشترى به البلدية يرفع على أساس تقدير من ادارة أملاك الدولة، بمبلغ لا يتجاوز خمسين دينارا (50) دج للمتر المربع.