مرسوم رقم 82-332
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
المادة 3
تشتمل كل بلدية على منطقتين فرعيتين :
المنطقة الفرعية 1 : المجمع السكني الذي يوجد بمقر البلدية في حدود محيط التعمير التابع له .
المنطقة الفرعية 2 : المجمعات السكنية الاخرى في حدود محيطات التعمير التابعة له.