مرسوم رقم 82-332
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
المادة 2
ترتب البلديات في سبع (7) مناطق تراعى كثافة سكانها وأهمية نشاطها الاقتصادى وموقعها الجغرافي.
يحدد ترتيب البلديات فى المناطق المذكورة بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير.