مرسوم رقم 82-332
· ج.ر عدد 45 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات حساب الاسعار التي تشترى بها البلديات الاراضى المدرجة في احتياطاتها العقارية وأسعار التنازل عنها.