المادة 26
تؤخذ التوسيعات التي أنجزها مستأجر و المساكن الفردية بعين الاعتبار في تخفيض سعر البيع شريطة أن تكون هذه التوسيعات قد دفعت مبالغها من أموال المترشح للشراء الخاصة وأن تكون مطابقة للتنظيم المعمول به في ميدان التعمير.
يراجع التقييم الأولى لسعر البيع بحذف التوسيعات التي تحدد طبيعتها وتكوينها لجنة الدائرة بعد دراسة الملف الذي يقدمه لهذا الغرض المترشح للملكية.
يستفيد المترشح للملكية الذى يرى أن قرار لجنة الدائرة لم ينصفه من الطعون المنصوص عليها في المادتين 33 و 35 من القانون رقم 81 - ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.
وزيادة على ذلك فان اجراءات مراجعة التقييم الاولى توقف الآجال المحددة فى المادة و وما تلاها من المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.