الباب السادس — اجراء التعديل
المادة الأولى
يحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I - النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت في شرق البلاد التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.