مرسوم رقم 82-323
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-323 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 1986
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.