مرسوم رقم 82-323
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-323 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة للاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 1986
المادة 20
تلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الاسمنت ومشتقاته.