مرسوم رقم 82-322

مرسوم رقم 82 322 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1998

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-322

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 تابع ) أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. 552

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.