مرسوم رقم 82-322
· ج.ر عدد 44 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 322 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1998
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية.