المادة 3
يترتب على عملية التحويل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والواجبات مما تملكه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو تسيره ما يأتي : 1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه
ا - اعداد :
I) جرد كمي و نوعي و تقديرى تضبطه وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ،
2 ) قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية
(3) حصيلة ختامية بالاعمال، والوسائل المستخدمة لانتاج التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية تبين قيمة عناصر التراث المحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.
ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاور ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيره اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع عمليات التحويل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة وحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية.