المادة 2
يتمثل نقل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فيما يأتي :
I (1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982 بالنسبة الى الأعمال التي لها صلة بالصناعات الالكترونية ، 2 (2) توقف الصلاحيات في مجال الصناعات الالكترونية التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بموجب الامر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من نفس التاريخ،
3 ) التحويل الكلى والنهائي، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، للاحتكار الخاص بالاستيراد والتي تحوزه الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بمقتضى الأمر رقم 71-54 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 المشار اليه أعلاه فيما يخص المنتجات التي تحدد قائمتها بمرسوم. وتحدد عند الحاجة الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار السابق ذكره والمتعلقة بعمليات التحويل بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.