المادة الأولى
ينقل الى المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم في حدود المهمة المسندة اليها :
1) الأعمال التابعة لميدان البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتركيب وصيانة التجهيزات والاجهزة والمركبات الالكترونية، التي تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ،
2 ) الوحدات والمشاريع المفردة التي توافق الأعمال المشار اليها في الفقرة 1 ) أعلاه، منها :
- المركب الالكترونى فى سيدي بلعباس ، مر مركز التكوين في التقنيات الالكترونية في سيدي بلعباس ، مشروع وحدات صناعة الاجهزة الالكترونية السمعية في تلاغ (سيدي بلعباس) ، مشروع « وحدة صناعة الهوائيات » فى رأس الماء ( سيدي بلعباس ) ، مشروع « وحدة صيانة الاجهزة الالكترونية ومعايرتها بالجزائر العاصمة »، مشروع « وحدة صيانة الاجهزة الالكترونية ومعايرتها في سيدي بلعباس ».
3 ) الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وتوابعها المتصلة بأهداف المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي تضطلع بها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ،
4 ) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.