مرسوم رقم 82-320
· ج.ر عدد 43 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-320 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 1968
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الصناعة الثقيلة.